شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "بدلات: بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة".

الطعن
رقم ٤٦٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۷/۰۳⁩

الموجز

استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة. مناطه. شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل وفقا لضوابط وشروط الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأساسي على سند من أن الطاعنة لم تقدم الجدول المتضمن لفئة العمال المستحقين للبدل بالنسبة المطالب بها ودون الرد على دفاع الطاعنة ودون الإحاطة بالشروط والضوابط التي قررتها في هذا الخصوص. خطأ وقصور.

القاعدة

مناط استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة، هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل وطبقاً للشروط والضوابط واجبة التطبيق الصادرة عن الطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، بنسبة 40% من الأجر الأساسي، وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة علي ذلك، استناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم الجدول المتضمن لفئة العمال المستحقين للبدل بالنسبة المطالب بها ودون أن يعني بالرد على دفاع الطاعنة المشار إليه بوجه النعي، ودون الإحاطة بالشروط والضوابط التي قررتها الطاعنة في هذا الخصوص؛ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر " نواب رئيس المحكمة" و د/ وليد عبد الصبور ورئيس النيابة السيد / عمرو قنديل. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 4 من ذي الحجة عام 1443 ه الموافق 3 من يوليو عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا