عمل "بدلات: بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة".
الموجز
استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة. مناطه. شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل وفقا لضوابط وشروط الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأساسي على سند من أن الطاعنة لم تقدم الجدول المتضمن لفئة العمال المستحقين للبدل بالنسبة المطالب بها ودون الرد على دفاع الطاعنة ودون الإحاطة بالشروط والضوابط التي قررتها في هذا الخصوص. خطأ وقصور.
القاعدة
مناط استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة، هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل وطبقاً للشروط والضوابط واجبة التطبيق الصادرة عن الطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، بنسبة 40% من الأجر الأساسي، وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة علي ذلك، استناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم الجدول المتضمن لفئة العمال المستحقين للبدل بالنسبة المطالب بها ودون أن يعني بالرد على دفاع الطاعنة المشار إليه بوجه النعي، ودون الإحاطة بالشروط والضوابط التي قررتها الطاعنة في هذا الخصوص؛ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر " نواب رئيس المحكمة" و د/ وليد عبد الصبور ورئيس النيابة السيد / عمرو قنديل. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 4 من ذي الحجة عام 1443 ه الموافق 3 من يوليو عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد…

