عمل "إصابة عمل: التعويض عن إصابة العمل".
الموجز
التزام صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل. لازمه. اتخاذه كافة الاحتياطات التي تحول بين اتصال جسم العامل والآلة التي يجرى تشغيلها. قضاء الحكم المطعون فيه بنفي الخطأ من جانب المطعون ضدها الثانية تأسيساً على أن الإصابة كانت بسبب خطأ من أحد تابعيها. رغم أن أقوال شاهدي الإثبات قد انصبت على أن إصابة الطاعن كانت بسبب عدم قيام الشركة المطعون ضدها الثانية بتوفير وسائل الأمن والسلامة. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق.
القاعدة
يدل نص المادتين 115، 117 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمادتين السادسة والسابعة من قرار وزير العمل الصادر برقم 48 لسنة 1967 – في شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، واتخاذ كافة الاحتياطات للحيلولة دون اتصال جسم العامل بأي جزء من أجزاء الآلة الميكانيكية التي يجري تشغيله عليها. ونص في المواد 172 وما بعدها من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسؤول عن المنشاة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية. إذ كان ذلك، وكانت أقوال شاهدي الإثبات - وعلى ما حصله عنها الحكم المطعون فيه- قد انصبت على أن إصابة الطاعن كانت بسبب عدم قيام الشركة المطعون ضدها الثانية بتوفير وسائل الأمن والسلامة بوضع موانع تحول دون انهيار المواسير، وتأمين الطاعن أثناء عملية التحميل، ما أدى إلى انهيارها على قدمه، وحدوث إصابته التي أدت إلى بتر ساقه اليمنى، وهو ما يتحقق به الخطأ الشخصي الموجب لمسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية عن تعويض ما نشأ من ضرر جراء إصابة الطاعن، وتخلف عجز جزئي إصابي يقدر بنسبة 65 %، إلا أن الحكم المطعون فيه؛ خالف هذا النظر، وخلص إلى نفي الخطأ في جانب الشركة المطعون ضدها الثانية، بمقولة إن الإصابة كانت بسبب خطأ من أحد تابعيها، وهو ما لا يكفي لقيام عناصر المسئولية في حقها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر " نواب رئيس المحكمة" و د/ وليد عبد الصبور ورئيس النيابة السيد / عمرو قنديل. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 4 من ذي الحجة عام 1443 ه الموافق 3 من يوليو عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد…

