شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ".

الموجز

الدفاع الجوهري. شرطه. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه. إغفال ذلك. قصور مبطل لحكمها. مثال.

القاعدة

على محكمة الموضوع الرد على الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بدفاعها لدى محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت بالتأمين لديها ضد خطر المسئولية المدنية قبل الغير من الوناشين والعاملين على أوناش الرصيف وأوناش الساحة ، وقد تضمنت تلك الوثيقة وملحقها بأن الحد الأقصى لمسئولية الشركة المؤمنة بالنسبة للأضرار المادية عن حادث أو أكثر ناشئ عن سبب واحد هو مبلغ 150.000 جنيه وتشمل الخسائر أو التلفيات المادية لممتلكات الغير نتيجة حادث وقع فى نطاق أحد مواقع العمل، وقدمت سنداً لذلك وثيقة التأمين رقم ۱۱۰۰6 وملحقها رقم ۱۹5۳ ، وإذ لم يُعن الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفاع وتحقيقه، وصولاً لبيان المبلغ الواجب على الشركة الطاعنة أداؤه للمضرور وأثره فى التزام المؤمن، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا