دعوى " الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ".
الموجز
الدفاع الجوهري. شرطه. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه. إغفال ذلك. قصور مبطل لحكمها. مثال.
القاعدة
على محكمة الموضوع الرد على الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بدفاعها لدى محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت بالتأمين لديها ضد خطر المسئولية المدنية قبل الغير من الوناشين والعاملين على أوناش الرصيف وأوناش الساحة ، وقد تضمنت تلك الوثيقة وملحقها بأن الحد الأقصى لمسئولية الشركة المؤمنة بالنسبة للأضرار المادية عن حادث أو أكثر ناشئ عن سبب واحد هو مبلغ 150.000 جنيه وتشمل الخسائر أو التلفيات المادية لممتلكات الغير نتيجة حادث وقع فى نطاق أحد مواقع العمل، وقدمت سنداً لذلك وثيقة التأمين رقم ۱۱۰۰6 وملحقها رقم ۱۹5۳ ، وإذ لم يُعن الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفاع وتحقيقه، وصولاً لبيان المبلغ الواجب على الشركة الطاعنة أداؤه للمضرور وأثره فى التزام المؤمن، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال.

