محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة " " سلطتها فى تقدير عمل الخبير " " سلطتها فى ندب خبير آخر " " سلطتـــها فى تقديــر الخطـأ الموجب للمسئولية " " سلطتها فى تقدير التعويض ".
الموجز
عمل الخبير من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه. مفاده. خُلو المطاعن الموجهة إليه مما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه . الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد . شرطه . تحقق الغاية من ندبه.
القاعدة
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطه الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت أنه وجه الحق فى الدعوى مادام قائماً على أسباب لها أصلها فى الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دونما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال ، وكان لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه مادامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى.

