إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۸٤۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.