موظف . تعويض .
الموجز
المكافأة الاستثنائية التى تمنحها الحكومة لأحد موظفيها عن إصابته التى أقعدته عن العمل . لا تمنع من حصوله على تعويض كامل جابر للضرر الذى لحقه . الجمع بين التعويضين كاملين . غير جائز .
القاعدة
إن المكافأة الإستثنائية التى تمنحها الحكومة لأحد موظفيها طبقا لقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1929 كتعويض عن الإصابة التى لحقته و أقعدته عن مواصلة العمل في خدمتها لا تحول دون المطالبة بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون المدنى إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الحكومة ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين لأن هذين الإلتزامين متحدان في الغاية و هى جبر الضرر جبرا متكافئا له و لا يجوز أن يزيد عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين. (216) القضية رقم 1207 سنة 24 القضائية موظف. تعويض. المكافأة الاستثنائية التي تمنحها الحكومة لأحد موظفيها عن إصابته التي أقعدته عن العمل. لا تمنع من حصوله على تعويض كامل جابر للضرر الذي لحقه. الجمع بين التعويضين كاملين. غير جائز. إن المكافأة الاستثنائية التي تمنحها الحكومة لأحد موظفيها طبقاً لقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1929…

