قتل عمد . جريمة " اركانها " قصد جنائى . محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير توافر نيه القتل " . حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب . نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الموجز
قصد القتل أمر خفي . ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوي والمظاهر الخارجية التي تنم عنه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل علي توافر نية القتل .
القاعدة
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني و تنم عما يضمره في نفسه ، و كان إستخلاص هذه النية موكولاً إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت إستناداً إلى التقرير الطبى الشرعى أن الطاعن وجه إلى المجنى عليها إحدى عشرة طعنة بالسكين شقت أحدها قفصها الصدرى ، و نفذت أخرى إلى الفص الأيسر للرئة - قد عرض لنية القتل و إستظهرها في قوله : " و من حيث إنه عن نية القتل ، فالثابت أن المتهم كان موغر الصدر من المجنى عليها لعدم مجاراته في محاولته الإرتباط بها عاطفياً دون التقدم لخطبتها و لسخريتها منه و أنه توجه إليها في مسكنها منتهزاً فرصة وجودها بمفردها و معه سكين خبأه في طيات ملابسه ثم إقتحم باب المسكن رغم أن المجنى عليها ردته عنه و بادر بطعنها في صدرها طعنة قاتلة و ظل يطعنها رغم صراخها حتى بلغت طعناته لها إحدى عشرة طعنة ، و لم يتوقف إلا عند حضور الجيران الأمر الذى يؤكد أن المتهم كان يقصد إزهاق روح المجنى عليها و ليس مجرد الإيذاء و التعدى " . و كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً و سائغاً في إثبات توافر نية القتل لدى الطاعن ، و كان ما حاوله الطاعن من تقبيل المجنى عليها بمجرد دخوله منزلها لا يتعارض مع شروعه بعد ذلك في قتلها ، فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال. (75) الطعن رقم 288 لسنة 60 القضائية (1) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر نية القتل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني…

