قتل عمد . جريمة " اركانها " قصد جنائى . محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير توافر نيه القتل " . حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب . نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۸۸ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۷٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.