اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى " . جمارك " الرسوم الجمركية " . رسوم " الرسوم الجمركية " . قانون " دستورية القوانين " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى منازعات الضرائب والرسوم . علة ذلك . م 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ومذكرته الإيضاحية والقرار بقانون رقم 55 لسنة 1959 و م 10/6 من القرار بق رقم 47 لسنة 1972 .
القاعدة
إذ كان النص فى المادة الثامنة فى كل من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، والقرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة – التى جاءت فى صياغة واحدة – على أن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة : .... ( سابعًا ) – الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم " . يدل – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون الأول – على أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة – بدءًا من القانون الأول – باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، وقد سار القرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – والمعمول به حاليًا – على النهج ذاته ليؤكد هذا الاختصاص بنصه فى المادة العاشرة منه على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : .... ( سادساً ) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة " .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه ، أمين محمد طموم مصطفى ثابت عبدالعال و عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مروان بركات .وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأربعاء 16 من ربيع الآخر سنة 1439 ه…

