صفة "الصفة في الدعوى".
الموجز
رئيــس مجلــس إدارة البنــك الطاعن. صاحب الصفة في الدعوى. علة ذلك. كونه خصمًا حقيقيًا فيها ومعنيًا بتنفيذ الالتزام المترتب عليه. مؤداه. اختصام الممثل القانوني لفرع البنــك بالمنوفيــة. اختصام صوري.
القاعدة
إذ كان البيــن من الأوراق أن رئيــس مجلــس إدارة بنــك التنميــة والائتمــان الزراعي للوجه البحري هو صاحب الصفة في الدعوى وهو المقصود بها والخصم الحقيقي فيها وهو المعني بتنفيذ الالتزام المترتب عليه، أما الممثل القانونــي لفــرع البنــك بالمنوفيــة أيًــا مــا كــان مسماه فإنــه لا صفــة لــه فــي النــزاع واختصامــه أمــام محكمــة أول درجــة هـو اختصام صوري لا يعتد به، وترتيبًا على ذلك يكون الدفع المثار من النيابة على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو عمران. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 6 من ذي الحجة سنة 1443ه الموافق 5 من يوليو سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17972 لسنة 81…

