التزام " آثار الالتزام : التنفيذ العينى ".
الموجز
طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض . قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً . اندراج كل منهما فى الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلى .
القاعدة
طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ، ومتحدان موضوعاً ، يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال عمر السعيد غانم و أحمد كمال حمدى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد الدغار .وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأربعاء 30 من ربيع آخر سنة 1439 ه…

