وصف التهمة .
الموجز
واجب المحكمة في تحديده . ضمانات المتهم التى تلتزم المحكمة بمراعتها .
القاعدة
إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، و ليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هى تنبيه المتهم و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين0 (52) القضية رقم 1077 سنة 24 القضائية وصف التهمة. واجب المحكمة فى تحديده. ضمانات المتهم التى تلتزم المحكمة بمراعاتها. إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً, ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير, وليس عليها فى ذلك إلا مراعاة…

