إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
اقتناع المحكمة بصدق شاهد. حقها في التعويل على شهادته. ولو ثبتت قرابته للمجني عليه.
القاعدة
إن قرابة شاهدى الإثبات للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بشهادتهما التى إقتنعت المحكمة بصدقها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره نائبي رئيس المحكمة ومحمد زايد وصلاح البرجي. (200) الطعن رقم 4764 لسنة 56 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". حكم الإدانة. بياناته؟ مثال لتسبيب القضاء بالإدانة في جريمة ضرب صادر من محكمة النقض عند نظر موضوع الدعوى. (2) ضرب. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". التمسك بقيام الدفاع الشرعي. يجب أن يكون…

