الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائى .قصد جنائى -محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب نقض - اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۹٤ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۳/۰۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۲رقم القاعدة٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول