حجز إدارى "مسائل عامة " .
الموجز
حالة تعذر وجود مزايدين بجلسة البيع . عدم تنظيم قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 لها . أثره . خضوعها لقانون المرافعات فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الأول .
القاعدة
مؤدى نص المادة 75 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 يدل على أنه تسرى على القانون سالف الذكر جميع أحكام قانون المرافعات والتي لا تتعارض مع أحكامه وكان قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 قد خلا من نص بشأن حالة تعذر وجود مزايدين بجلسة البيع بما يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات ، وكان القانون الأخير قد نظم وفقًا للقواعد العامة بالمواد 375، 386، 387 حالة عدم وجود مزايدين فى جلسة البيع تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم آخر وبناء عليه ولازمه وتطبيقًا لتلك القواعد العامة باعتبارها الأصل العام، أنه يجوز عند تطبيق القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى تأجيل البيع فى حالة عدم وجود مزايدين بجلسة البيع.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى ود. مصطفى سالمان ومحمد القاضى وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ معتز عطاوية. والسيد أمين السر/ خالد وجيه. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الثلاثاء 24 من جمادى الآخرة سنة 1439ه الموافق 13 من مارس سنة 2018م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

