الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " بياناته " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . تربح . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۲۱۷٦۱ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۰/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول