الصورية " ماهية الصورية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران نائــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى د. مصطفــــــى سالمان صـــــــــــــــلاح عصمـــت ود. محمــــــــــــــد رجــــاء نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فرج زاهر.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 27 من ربيع الآخر سنة 1441هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7760 لسنة 82 قضائية.المرفوع منالسيد/ ……………والمقيم ………………..لم يحضر عنه أحد.ضـــدالسيد/ ………..ويعلن …………………لم…

