شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات عينية " الرهن العقاري " .

الطعن
رقم ۱٥۹٥٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۲/۲٤⁩

الموجز

شرط سريان الرهن العقاري في حق الغير . قيد الرهن . المادتان 1114 من القانون المدني ، 12 من قانون الشهر العقاري . سقوط القيد بسبب عدم التجديد خلال عشر سنوات . المادة 43 من القانون الأخير . أثره . عدم سريان الرهن في حق الغير . المقصود بالغير . مثال .

القاعدة

أنه يشترط وفقًا للمادتين 1114 من القانون المدنى و12 من قانون الشهر العقارى لكى يسرى الرهن العقارى فى حق الغير - إلى جانب انتقال الحيازة - قيد الرهن، وأنه وفقًا للمادة 43 من القانون الأخير يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويترتب على سقوط القيد عدم سريان الرهن فى حق "الغير". والمقصود "بالغير" فى حكم هذه المواد هو كل من له مصلحة فى عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن وورثته. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن تمسك بصورية عقد البيع موضوع النزاع، كما أسس دعواه على أن المطعون ضدهم من الثالثة وحتى السادس تصرفوا بالبيع فى العقار موضوع النزاع إلى المطعون ضدهم من السابع إلى العاشر حال كونهم أولاد إحدى المدينين - المطعون ضدها الخامسة - فيسرى فى حقهم الرهن، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أسس قضاءه على أن المطعون ضدهم من السابع إلى العاشر اشتروا العقار موضوع النزاع قبل تجديد البنك الطاعن للقيد بعد سقوطه وبالتالى فلا يكون لهذا التجديد أثر بالنسبة لهم، وكانت هذه الأسباب بمجردها لا تصلح ردًا على ما تمسك به البنك الطاعن من دفاع جوهرى بشأن ما إذا كان المشترون يعتبرون من "الغير" من عدمه، هذا إلى أن التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على ما تمسك به البنك الطاعن من صورية عقد البيع سند الدعوى لا يمكن أن يعد قضاءً ضمنيًا برفض دفاع البنك فى هذا الخصوص، طالما لم تشتمل أسباب الحكم على ما يمكن حمل هذا القضاء الضمنى عليه. فإن الحكم يكون قد جاء خاليًا من الأسباب التى بَنى عليها قضاءه بما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وهو ما يعيب الحكم .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران        نائــــب رئيس المحكمة    وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى        د. مصطفــــــى سالمــان                    صـــــــــــــــلاح عصمــــت        نـــواب رئيس المحكمـــة   ود. محمد الأهوانى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فرج زاهر.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 27 من ربيع الآخر سنة 1441هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2019م.  أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15956 لسنة 82 قضائية.المرفوع منالمهندس/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته (شركة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا