تأمينات عينية " الرهن العقاري " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران نائــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى د. مصطفــــــى سالمــان صـــــــــــــــلاح عصمــــت نـــواب رئيس المحكمـــة ود. محمد الأهوانى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فرج زاهر.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 27 من ربيع الآخر سنة 1441هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15956 لسنة 82 قضائية.المرفوع منالمهندس/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته (شركة…

