شهادة زور .
الموجز
عدول الشاهد عما أبداه من أقوال كاذبة بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه وقبل قفل باب المرافعة . إدانته على الرغم من عدوله . خطأ .
القاعدة
إذا كان الشاهد قد عدل في الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره في شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة في الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين. (221) القضية رقم 30 سنة 25 القضائية شهادة زور. عدول الشاهد عما أبداه من أقوال كاذبة بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه وقبل قفل باب المرافعة . إدانته على الرغم من عدوله . خطأ. إذ كان الشاهد قد عدل في الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره في شهادته…

