حكم . تسبيبه .
الموجز
غش . ركن العلم . مثال للقصور في استظهاره .
القاعدة
إذا كان الحكم إذ عرض لعلم الطاعن بالغش قال " و حيث إن الحاضر عن المتهم قرر بجلسة اليوم أن ركن العلم غير متوفر لدى المتهم و هو دفاع مردود بأن المتهم يمارس تجارة الملوحة و يضيف إليها الفلفل و مواد أخرى ملوثة لا تشابه المواد المذكورة بالقانون فهو على علم بهذه المواد و بذلك يكون ركن العلم متوفراً لديه " ، و كان الثابت من الحكم أن الطاعن تاجر بقالة لا ملوحة و لم يبين الحكم كيف خلص إلى أن الطاعن هو الذى أضاف بنفسه المواد الملونة إلى الفلفل الأحمر و لم يرد على شهادة مقدمة منه دالة على شرائه المادة المضبوطة بسعر يزيد على سعر الفلفل الأحمر ، فإن الحكم يكون قاصراً في البيان قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين. (222) القضية رقم 32 سنة 25 القضائية حكم. تسبيبه. غش. ركن العلم. مثال للقصور في استظهاره. إذ ا كان الحكم إذ عرض لعلم الطاعن بالغش قال"وحيث إن الحاضر عن المتهم قرر بجلسة اليوم أن ركن العلم غير متوافر لدى المتهم وهو دفاع مردود بأن المتهم يمارس تجارة الملوحة ويضيف إليها الفلفل ومواد أخرى ملونة…

