شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات".

الطعن
رقم ۱۰۹۰۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٦/۰۷⁩

الموجز

تحول الطاعنة لشركة مساهمة بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000. مؤداه. عملها بقواعد القانون الخاص واختصاص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها. شرطه. صدورها في صورة قواعد تنظيمية مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. أثره. وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة 77 من لائحتها قاعدة تنظيمية مجردة بجعل المقابل النقدي لرصيد الإجازات عند نهاية الخدمة لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

القاعدة

إذ كانـت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد تنظيمية مجردة تسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم، وانبثاقًا من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة تنظيمية مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته بقطاع الكهرباء لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي/عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/أحمد داود ، حبشي راجي حبشي
خالد بيومي و عمرو خضر
"نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد.
وأمين السر السيد/ محمد غازي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 7 من ذي القعدة سنة 1443ه الموافق 7 من يونيو سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10900 لسنة 82 القضائية.
المرفوع من
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
مقرها/ سبرباي أول طريق كفر الشيخ ثان طنطا محافظة الغربية.
حضر الأستاذ/ حسام الدين زكي عن الأستاذ/ جمال موسى عن الطاعنة.
ضد
السيد/ حامد محمد حامد محمد صالح.
المقيم/ شارع سعد زغلول كفر الزيات محافظة الغربية.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده.
الوقائع
في يوم 18/6/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 23/4/2012 في الاستئناف رقم 666 لسنة 61 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. 
وفي 22/7/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 15/3/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/6/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو خضر "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون وجميع الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 221 لسنة ٢٠١١ عمال طنطا الابتدائية على الطاعنة (شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها في أثناء عمله وحتى بلوغه سن المعاش، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين عند الطاعنة إلى أن أحيل للمعاش وله رصيد إجازات لم يصرف له المقابل النقدي عنه فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 666 لسنة 61 ق. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده قضت بتاريخ 23/٤/2012 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ۱۱۷۸۰۱ جنيهٍ مقابل رصيد إجازاته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في رصيد إجازاته كاملًا على ما تساند إليه من أقوال شاهديه على الرغم من أن المادة 77 من لائحة نظام العاملين بها والواجبة التطبيق على النزاع لا تجيز صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما زاد على أجر أربعة أشهر وهو ما صرفته للمطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما جاوز هذا الحد من دون أن يستظهر ما إذا كان قد تقدم بطلبات للقيام بإجازاته وقوبلت بالرفض فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد تنظيمية مجردة تسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم، وانبثاقًا من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة تنظيمية مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته بقطاع الكهرباء لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به كمقابل عن رصيد الإجازات على مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأن العامل كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب له لحاجة العمل على الرغم من خلو أوراق الدعوى من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين لديها بما حواه من نص المادة 77 المشار إليها التي وضعت حدًا أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخى عن المطالبة بإجازاته في أثناء عمله من دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها الأمر الذي يعيب الحكم، بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وكان الثابت من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطعون ضده قد تقاضى من الطاعنة المقابل النقدي عن أجر أربعة أشهر من رصيد إجازاته الاعتيادية طبقًا لنص المادة 77 من لائحة الطاعنة المشار إليها مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 666 لسنة 61 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا