دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/عــــــــــــــــــلي حسـنيـن و عــــــــــادل عمـــــــــــــارة وهشام الجنـــــــــدي نواب رئيس المحكمة ومحمد كامل باشابحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عيسى .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 26 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 2733 لسنة 91…

