محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها" . بطلان . نقض "أسباب الطعن . مالايقبل منها" .
الموجز
النعي في المادة 378 إجراءات على وجوب أن يكون تأجيل نظر القضية ليوم معين سواء في ذات الدور أو دور مقبل من قبيل الأحكام التنظيمية. لا بطلان على مخالفتها. الدفع ببطلان قرار المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لدور مقبل غير معين مع استمرار حبس المتهمين. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
القاعدة
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 378 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد أوجبت عند تأجيل نظر القضية لأسباب جدية أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذلك الدور أو في دور مقبل ، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الأحكام التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها فضلاً عن أن منعى الطاعنين ببطلان قرار المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لدور مقبل غير معين مع إستمرار حبس المتهمين إنما ينطوى على تعييب للإجراءات التى جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي. (197) الطعن رقم 3888 لسنة 58 القضائية (1) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". النعي في المادة 378 إجراءات على وجوب أن يكون تأجيل نظر القضية ليوم معين سواء في ذات الدور أو دور مقبل من قبيل الأحكام التنظيمية. لا بطلان على مخالفتها. الدفع ببطلان قرار المحكمة…

