نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
توقيع أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء وعدم حضور الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/علي حسنين و عادل عمارة
د. أكرم بكري و حسام حسين الجيزاوي
نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عيسى .
وأمين السر السيد / فتحي يونس .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 26 من ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق 22 من أكتوبر سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4391 لسنة 90 القضائية 0
المرفوع من
محمد محمود زين زين جبل " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٣١٩٧ لسنة ٢٠١٩ مركز كفر شكر، (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3350 لسنة ٢٠١٩ شمال بنها)
أنه في يوم 15 من مايو سنة 2019 بدائرة مركز كفر شكر - محافظة القليوبية :
ذبح أنثى حيوان (بقر) وهي عشار على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 9 من يناير سنة ۲۰۲۰ عملاً بالمادة 143 مكرر/۳،۱ من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه وألزمته المصاريف الجنائية مع مصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 30 من يناير سنة 2020 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 7 من مارس سنة 2020 موقع عليها بتوقيع غير مقروء.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي/ جمال عبد الناصر حافظ أحمد، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة حيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر أحد لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البيِّن مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محامٍ مقبول أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً.
أمين السر رئيس الدائرة

