شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .

الطعن
رقم ٤۳۹۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۰/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

توقيع أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء وعدم حضور الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/علي حسنين و عادل عمارة
د. أكرم بكري و حسام حسين الجيزاوي
نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عيسى .
وأمين السر السيد / فتحي يونس .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 26 من ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق 22 من أكتوبر سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4391 لسنة 90 القضائية 0
المرفوع من
محمد محمود زين زين جبل " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٣١٩٧ لسنة ٢٠١٩ مركز كفر شكر، (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3350 لسنة ٢٠١٩ شمال بنها)
أنه في يوم 15 من مايو سنة 2019 بدائرة مركز كفر شكر - محافظة القليوبية :
ذبح أنثى حيوان (بقر) وهي عشار على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 9 من يناير سنة ۲۰۲۰ عملاً بالمادة 143 مكرر/۳،۱ من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه وألزمته المصاريف الجنائية مع مصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 30 من يناير سنة 2020 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 7 من مارس سنة 2020 موقع عليها بتوقيع غير مقروء.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي/ جمال عبد الناصر حافظ أحمد، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة حيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر أحد لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البيِّن مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محامٍ مقبول أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً.
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا