قانون "سريانه من حيث الزمان" "القانون الأصلح" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن . مايقبل منها" . مايجوز وما لا يجوز الطعن فيه . الخطأ في تطبيق القانون" .
الطعن
رقم ۲٤۱ لسنة ٥٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۸/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۹
رقم القاعدة
۱۷٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.