نقض "ترك الخصومة فى الطعن" .
الموجز
ترك الخصومة فى الطعن بعد انقضاء ميعاده . تضمنـه نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن . تحقق أثره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر . عدم جواز الرجوع فى هذا الترك .
القاعدة
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن , إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى , وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعنين الخصومة فى طعنيهما وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى يوسف , د . خالد عبد المجيد عمران عبد المجيد , ووائل سعد رفاعى نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / سامح سمير . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء27 من ذى القعدة سنة 1432ه الموافق 25 من أكتوبر سنة2011م…

