اختصاص " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى : الطعن فى القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها ، طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أو إلغائه " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . ضرائب " الضرائب العقارية : تقديرها ". نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
الطعن
رقم ۱۳۹۲٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.