الرئيسيةالأحكام حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .الطعنرقم ۱۷۱۳۸ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰٦/۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول