أحوال شخصية "تطليق". دعوى "السبب في الدعوى".
الموجز
دعوى التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. اختلافها سبباً عن طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية . م 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون . عله ذلك . مؤداه . القضاء نهائياً برفض دعوى التطليق للضرر . لا يمنع من نظر طلب التطليق المبدي من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة.
القاعدة
السبب في دعوى التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب في طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذي تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون، إذ تقوم الدعوى الأولى على ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو بالفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، بينما يكفى في الدعوى الثانية مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحرٍ لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسئل عنه وذلك بعد محاولة المحكمة الإصلاح بينهما واتخاذ إجراءات التحكيم. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد رفعت الدعوى رقم 18 لسنة 1989 كلى أحوال شخصية الجيزة بطلب تطليقها من الطاعن للضرر، فإن القضاء برفضها في الاستئناف رقم 412 لسنة 107 ق القاهرة لا يمنع من نظر طلب التطليق في الدعوى الماثلة الذي أبدى من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة الموجة للمطعون ضدها من الطاعن، لاختلاف المناط بين الدعويين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي - نائبي رئيس المحكمة، ناجي عبد اللطيف وسعيد سعد عبد الرحمن. (142) الطعن رقم 459 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية" (1) دعوى "الطلبات العارضة: تعديل الطلبات". تعديل الطلبات في الدعوى من قبيل الطلبات العارضة. كيفية إبدائه وحالاته. م 124 مرافعات. (2) دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية". العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا بالطلبات السابقة…

