بنوك " الحساب الجارى : إقفاله" " العلاقة بين البنوك عملائها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران نائــــب رئيس المحكمـــــة وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى د. مصطفــــــى سالمـــــان صـــــــــــــــلاح عصمـــــت نـــواب رئيس المحكمــــة ومحمد على سلامة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد نبيل مرغنى.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول سنة 1442هـ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7655 لسنة 80 قضائية.المرفوع منالسيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بصفته.ويعلن…

