شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " الحساب الجارى : إقفاله" " العلاقة بين البنوك عملائها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه "

الطعن
رقم ۷٦٥٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۱/۱۰⁩

الموجز

قفل الحساب الجارى وتصفيته . مناطه . انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل فى مواجهة الأخر

القاعدة

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران        نائــــب رئيس المحكمـــــة    وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى        د. مصطفــــــى سالمـــــان                    صـــــــــــــــلاح عصمـــــت        نـــواب رئيس المحكمــــة                      ومحمد على سلامة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد نبيل مرغنى.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول سنة 1442هـ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2020م.  أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7655 لسنة 80 قضائية.المرفوع منالسيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بصفته.ويعلن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا