نقض . طعن .
الموجز
انتفاء المصلحة فيه . عقوبة مبررة . مثال .
القاعدة
لا جدوى للطاعنين من إثارة الجدل حول توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد في جريمتى القتل العمد و الشروع فيه إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم بتحقيق فيها الإتفاق مما يكفى لتبرير توقيع العقوبة المقضي بها على الطاعنين و هى عقوبة الأشغال المؤبدة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954 برئاسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومصطفى كامل المستشارين. (36) القضية رقم 1015 سنة 24 القضائية (ا) إثبات. شهود نفى. عدم سلوك السبيل الذى رسمته بشأنهم المادتان 186،187 من قانون الإجراءات الجنائية. عدم إجابة المحكمة طلب التأجيل لإعلانهم بمقولة إن الغرض من هذا الطلب هو المطل وتعطيل الفصل فى الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع. (ب) نفض. طعن. انتفاء المصلحة فيه. عقوبة مبررة. مثال.…

