تفتيش . الأمر به .
الموجز
انقضاء الأجل المحدد فيه . أثر ذلك . الاحالة عليه بصدد تجديد مفعوله . متى تجوز ؟
القاعدة
إن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه ، و إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، و الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين. (183) القضية رقم 2437 سنة 24 القضائية تفتيش. الأمر به. انقضاء الأجل المحدد فيه. أثر ذلك. الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله متى تجوز؟ إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه، وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله، والإحالة عليه بصدد تجديد مفعولة جائزة ما دامت…

