اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة " " اختصاص المحاكم الاقتصادية " . أمر الأداء . بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " استنفاد الولاية : احوال استنفاد الولاية ".
الموجز
خطاب الضمان . التزام البنك بموجبه التزامًا أصيلًا ونهائيًا قبل المستفيد بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد . مؤداه . ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعد تنفيذًا لعقد بين العميل والمستفيد وعدم اعتبار البنك نائبًا أو وكيلًا عن العميل أو كفيلًا له فى تنفيذه . البنك أصيل فى الالتزام به.
القاعدة
لا يعد )خطاب الضمان) تنفيذًا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزامًا نهائيًا بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه، وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائبًا أو وكيلًا عن العميل الآمر أو كفيلًا له وإنما هو أصيل فى الالتزام به.

