سلاح . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . سلاح . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۲۱۷۷۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.