وصف التهمة .
الموجز
مدى حق المحكمة في تكييف الواقعة المطروحة أمامها وواجبها في ذلك .
القاعدة
من حق المحكمة بل من واجبها أن تكيف الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية التى تستخلصها من الوقائع المرفوعة بها الدعوى و ليس عليها في ذلك إلا أن تلفت نظر الدفاع حتى يتناول الوصف الجديد في مرافعته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين. (176) القضية رقم 2247 سنة 24 القضائية ( أ ) حكم. تسبيبه. سبق إصرار وترصد. مثال لاستظهارهما. (ب) وصف التهمة. مدى حق المحكمة في تكييف الواقعة المطروحة أمامها وواجبها في ذلك. 1ـ إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان ظرفي سبق الإصرار والترصد قال "إنهما متوافران من انتظار المتهمين للمجني عليهم في زراعة القطن، حتى…

