إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي "." سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦٦٦٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.