دعوى " ماهيتها: شروط قبول الدعوى: الصفة ". قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة والمصلحة فى الدعوى ". حكم "عيوب التدليل "الخطأ فى تطبيق القانون" " القصور : بطلان الحكم".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران نائــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ د. مصطفــى سالمان صــــــــــــــلاح عصمــــــــت د. محمـــــــــــــد رجــــاء نـــواب رئيس المحكمـة ورضا محمود السيد وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عبد المحسن أبو الروس.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 11 من رجب سنة 1442هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11179 لسنة 89 قضائية. المرفوع منالشركة العربية لمنتجات الفيبر.وتعلن بمقرها…

