إزعاج . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
خلو الأوراق من دليل فني يؤيد إجراء الطاعن اتصالات بهاتف المجني عليها .
لا يقدح في سلامة الحكم . متي اقتنعت المحكمة من الأدلة السائغة التي أوردتها أنه أجراها بالفعل .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم ووائـــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــورو أســــــــــــــامـــــــــة النجــــــــــــــــــار نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمجد الحناوى. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 30 من جمادى الأولى سنة 1444 هـــــ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2022 م. أصـــــدرت الحكم…

