عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". قانون " سريان القانون 137 لسنة 1981 فى شأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ". اختصاص "اختصاص المحاكم العادية".
الطعن
رقم ۱٤٥ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.