نقض " أسباب الطعن: السبب الجديد".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران نائــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ د. مصطفــى سالمان صـــــــــــــــلاح عصمــــــــــــت د. محمـــــــــــد رجــــاء وياسر بهاءالدين إبراهيم نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد نبيل.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 10 من جمادى الأولى سنة 1443هـ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14452 لسنة 80 قضائية.المرفوع منالسيد/ …………..ويعلن فى …………. لم يحضر عنه أحد.ضـــدبنك مصر.ويعلن بالإدارة…

