ايجار , " ايجار الأماكن " , "التأجير المفروش " . اثبات .
الموجز
اعتبار المكان المؤجر مفروشا . شرطه . شمول الاجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال العين ، حق المستأجر في إثبات أن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الاثبات . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الاجارة قد شملت بالاضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً وإلا أعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وللتحديد القانوني للاجرة ويجوز للمستأجر إثبات إدعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الاثبات لانه إدعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك والسيد خلف. (74) الطعن رقم 843 لسنة 51 القضائية (1، 2) إيجار، "إيجار الأماكن"، "التأجير المفروش". إثبات. (1) - اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. شمول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين. حق المستأجر في إثبات أن العين…

