عمل" العاملون بالبنك الزراعى المصرى : الحراس الليين :مقابل ساعات العمل الإضافى والراحات". نقض " الطعن بالنقض على أحكام الهيئة الاستئنافية: الطعن بالنقض: من حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".
الطعن
رقم ٤۲۷۳ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.