شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك" عمليات البنوك: الحساب الجارى: قفل الحساب الجارى: تقادم دين الحساب الجارى".

الطعن
رقم ۱٤٤٥۲ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۱٤⁩

الموجز

تقادم التزامات التجار قبل بعضهم البعض. انقضاؤه بسبع سنوات. م68 ق17 لسنة 1999. عدم انطباقه على تقادم رصيد الحساب الجارى. خضوعه لمدة التقادم العادى. م372 ق17 لسنة 1999.

القاعدة

أن قانون التجارة الجديد قامت فلسفته – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على المغايرة فى مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تتولى تنظيمها فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات على ما قررته المادة 68 منه جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعًا للقواعد العامة وفقًا لما تقضى به المادة 372 من ذات القانون مقننًا بذلك ما استقرت عليه أحكام القضاء فى ظل قانون التجارة القديم، ذلك أن الأصل فى الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا للمادة 374 من القانون المدنى، فإن مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 68 من قانون التجارة لا تواجه تقادم دين رصيد الحساب الجارى.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران        نائــــب رئيس المحكمة    وعضوية السـادة القضاة/ د. مصطفــى سالمان       صـــــــــــــــلاح عصمــــــــــــت             د. محمـــــــــــد رجــــاء       وياسر بهاءالدين إبراهيم                       نـــواب رئيس المحكمــــة                      وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد نبيل.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 10 من جمادى الأولى سنة 1443هـ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2021م.  أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14452 لسنة 80 قضائية.المرفوع منالسيد/ …………..ويعلن فى …………. لم يحضر عنه أحد.ضـــدبنك مصر.ويعلن بالإدارة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا