نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء . عدم جواز إختصامه في الطعن بالنقض .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لايجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لايكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضدهما الأولى والثانية قد إختصما المطعون ضده الثالث بصفته ولم توجه إليه أية طلبات ولم يدفع المطعون ضده الثالث الدعوى بأى دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بشئ، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإنه لايجوز قبول إختصامه في الطعن بالنقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابة، يحيى عارف، كمال مراد وأحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة. (242) الطعن رقم 2430 لسنة 54 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض. (2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط" "الطعن على قرارات اللجنة المختصة" "الإخلاء للهدم الكلي". إقامة دعوى الإخلاء للهدم الكلي…

