نقض "التقرير بالطعن ".
الموجز
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . علة ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به .
خلو تقرير الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/علي حسنين و عادل عمارة وهشام الجندي و حسن ذكي نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عيسى .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 26 من ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق 22 من أكتوبر سنة 2022م.…

