تحقيق .
الموجز
المحضر الخاص به . تاريخه . العبرة في تحديده هى بحقيقة الواقع .
القاعدة
إن العبرة في إثبات تاريخ محضر التحقيق هى بحقيقة الواقع لا بما أثبته كاتب التحقيق سهوا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأستاذة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين . (128) القضية رقم 2060 سنة 24 القضائية ( أ ) تحقيق. المحضر الخاص به. تاريخه. العبرة في تحديده هي بحقيقة الواقع. (ب) تفتيش. الأمر به. تقدير كفاية وجدية التحريات التي بنى عليها. متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. 1ـ إن العبرة في إثبات تاريخ محضر التحقيق هي بحقيقة الواقع لا بما أثبته كاتب التحقيق سهواً.…

