شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أوراق تجارية " تداول الأوراق التجارية: التظهير التأمينى والتظهير التوكيلى". إثبات " حجيه الأمر المقضى ".

الطعن
رقم ۱۸٤۲۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۲/۲۲⁩

الموجز

التظهير التأمينى. اعتباره بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة التجارية تظهير ناقل للملكية. عدم نقله الحق الثابت فى الورقة إلى المُظَهَر إليه المرتهن وبقاؤه للمُظَهِر الراهن. التزام المُظَهَر إليه. نطاقه. المحافظة على الورقة المرهونة والحق الثابت فيها وتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق لاستنزال دينه منها. مؤداه. التزام المُظَهَر إليه باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة حال رفض المدين الأصلى الوفاء بقيمتها. له الحق في الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المُظَهِر الراهن. شرطه. اللجوء للدعوى الناشئة عن الدين الذى ظُهِرَت الورقة ضمانا للوفاء به.

القاعدة

أنه ولئن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة التجارية فى حكم التظهير الناقل للملكية ويُحدث أثره، إلا أنه فى مواجهة المُظَهِر الراهن لا ينقل الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المظهَر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمُظَهِر الراهن للورقة ولكن يلتزم المُظَهَر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة والحق الثابت فيها وتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق ليستنزل منها دينه ويرد ما يتبقى من قيمتها لمدينه المُظَهِر، أما إذا رفض المدين الأصلى فى الورقة التجارية الوفاء بقيمتها تعين على المُظَهَر إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة وهو وشأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المُظَهِر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذى ظُهِرَت الورقة ضمانًا للوفاء به.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران        نائــــب رئيس المحكمة    وعضوية السـادة القضاة/ د. مصطفــــى سالمان        صـــــــــــــــلاح عصمــــت             د. محمـــــــــــــــــــد رجاء        ومحمـــد على سلامــــة  نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ على جمال.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 21 من رجب سنة 1443هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2022م.  أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18427 لسنة 81 قضائية.المرفوع منشركة جوريكا مصر جروب للصناعة.وتعلن فى 48 شارع جمال…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا