أوراق تجارية " تداول الأوراق التجارية: التظهير التأمينى والتظهير التوكيلى". إثبات " حجيه الأمر المقضى ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران نائــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ د. مصطفــــى سالمان صـــــــــــــــلاح عصمــــت د. محمـــــــــــــــــــد رجاء ومحمـــد على سلامــــة نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ على جمال.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 21 من رجب سنة 1443هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18427 لسنة 81 قضائية.المرفوع منشركة جوريكا مصر جروب للصناعة.وتعلن فى 48 شارع جمال…

