محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالتعويض المقضي به ومقابل مهلة الإخطار على الرغم من اقترافه لخطأ جسيم يتمثل في خرقه لحظر ممارسة نشاط مماثل لنشاط صاحب العمل. فساد فى الاستدلال وقصور في التسبيب ومخالفة للقانون وخطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت من تقرير الخبير - المُقدمة منه صورة مُبلغة لهذه المحكمة - أن الطاعنة أجرت تحقيقاً مع المطعون ضده بتاريخ 5/8/2017 جاء بأقواله فيه أنه كان شريكاً في أحد المعامل وأنه أنهى علاقته به بعد علمه بمخالفة ذلك لشروط عقده مع الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أيضاً أن المطعون ضده أقر بالتحقيق الذي أجرته معه الطاعنة بتاريخ 26/2/2018 أنه شرع في ترخيص معملي تحليل باسمه لحساب آخرين مقابل مبلغ شهري، ولما كان عدم ارتداع المطعون ضده من التحقيق الذي أجرته معه الطاعنة بتاريخ 5/8/2017 بمناسبة شراكته في أحد المعامل وسعيه لمساعدة آخرين يمارسون نشاط الطاعنة ذاته في التحاليل الطبية بمحاولته استصدار ترخيص معملين باسمه لحسابهما، يتنافى ومقتضيات حُسن النية والتزامه بحظر ممارسة نشاط مُماثل للنشاط الذي يُمارسه صاحب العمل في أثناء مدة سريان عقده، فإن إنهاء الطاعنة لعقد عمله لديها يكون إنهاء صحيحًا يستند إلى سبب مشروع وكاف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفي الجسامة التي تُبيح الفصل عن خطأ المطعون ضده على الرغم من إثباته مقارفته للخطأ ورتب على ذلك تأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له التعويض المقضي به ومقابل مهلة الإخطار فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف بهاء صالح وليد رستم و محمد العبد نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / خالد أبو المجد. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 19 من ذي القعدة عام 1443 ه الموافق 19 من يونية عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول…

