نقض "أثر الطعن" . إرتباط .
الموجز
نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.
القاعدة
لما كانت الوقائع التى أثبتها الحكم في مدوناته و ما أورده تدليلاً عليها ، لا يتضمن و لا يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير - كما هو معرف به في القانون - كما خلا الحكم من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام و إستعمالها و الأدلة التى إستقى منها ذلك . كما أنه لم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة و المقلدة . فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز الذى يتسع له أوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم إعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (152) الطعن رقم 4519 لسنة 57 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". تزوير. إثبات "بوجه عام" "خبرة". وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها. مجرد الاكتفاء بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من اصطناع أختام ومطبوعات. دون إيراد مضمونه. قصور. (2) تزوير "أوراق…

